السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
40
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
فسقه ، وبذلك لا تصحّ إمامته « 1 » . وأمّا الحنفية والشافعية فقد ذهبوا إلى جواز الصلاة خلف المبتدع مع الكراهة ما لم يكفر ببدعته ، وهذا رأيٌ للمالكية أيضاً ، واستدلّوا لذلك بما روي من أنّ عبد الله بن عمر كان يصلّي مع الخوارج وغيرهم وهما يقتتلان فيما بينهم « 2 » ، وذهب المالكية والحنابلة إلى أنّ مَن صلّى خلف المبتدع الذي يعلن بدعته أعاد صلاته ندباً ، وأمّا الصلاة خلف مَن يستتر ببدعته فلا إعادة عليه « 3 » . 6 - الصلاة على المبتدع الميّت : وأمّا الصلاة على المبتدع فالذي يتّضح من كلام بعض فقهاء الإمامية هو وجوب الصلاة على كلّ مسلم ميّت من غير فرق بين العادل والفاسق حتى المرتكب للكبائر ، وذكر بعضهم أنّه يصلّى على كلّ مظهر للشهادتين ، ولا تجوز على الكافر وإن كان ذمّياً أو مرتدّاً ، بل إنّ الذي تجب الصلاة عليه هو المسلم أو مَن في حكم المسلم ، وذكر البعض الإجماع عليه « 4 » . واستثنى الحنفية البغاة وقطّاع الطرق ، وكره المالكية لأهل الفضل الصلاة على أهل البدع ، وكذلك الخوارج لو قتلوا فالأحرى عندهم عدم الصلاة عليهم ، وذهب الحنابلة إلى حرمة الصلاة على صاحب بدعةٍ مكفرةٍ ، وقال أحمد : لا يصلّي على أهل البدع ، واستثنى الشافعية من الصلاة على الميّت الكافر والمرتدّ « 5 » . ( انظر : جنائز ) 7 - شهادة المبتدع : صرّح بعض الإمامية بأن شهادة أهل البدع لا تقبل عندنا ، وكذلك من خالف الحقّ وأهل الاعتقادات الباطلة ، وذهب إلى ذلك المالكية والحنابلة سواء أكفر ببدعته أم لا ، وسواء كان داعياً لها أم لا . وأمّا الحنفية والشافعية فالراجح عندهم هو قبول شهادة المبتدع ما لم يكفر ببدعته ، وأمّا المرجوح عند الشافعية فهو عدم قبول شهادة المبتدع الداعي إلى البدعة « 6 » .
--> ( 1 ) السرائر 1 : 280 . المعتبر 2 : 432 . تحرير الأحكام 1 : 318 . ( 2 ) الشرح الكبير ( ابن قدامة ) 2 : 24 . المغني 2 : 22 . ( 3 ) حاشية ابن عابدين 1 : 376 . حاشية الدسوقي 1 : 329 . مغني المحتاج 1 : 242 . المغني 2 : 185 . فتح القدير 1 : 304 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 8 : 36 - 37 . ( 4 ) الاقتصاد : 417 . تذكرة الفقهاء 2 : 24 . جواهر الكلام 4 : 79 - 90 . ( 5 ) الفتاوى الهندية 1 : 162 . الشرح الصغير 1 : 29 . المدونة الكبرى 1 : 161 ، 165 ، 166 . غاية المنتهى 1 : 232 . المغني 2 : 355 . مغني المحتاج 1 : 350 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 16 : 37 ، 38 . ( 6 ) النهاية ( الطوسي ) : 327 . اصباح الشيعة : 529 . الدروس